نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2025، بخصوص بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.
الحوافز الضريبية في القانون الجديد
- مادة 7، تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
- مادة 8 تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
- مادة 9، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
- مادة 10، تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
- نسبة (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه.
- نسبة 0.5%، من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
- نسبة 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى أصلها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
- نسبة 1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
- نسبة 1.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، ولا يجاوز 20 مليون جنيها.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع 20 مليون جنيها، عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا السعر الضريبة المقرر بالبند رقم 5 من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة، أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة، تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
التيسيرات الضريبية في قانون الضرائب الجديد
- مادة 11، لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- مادة 12، يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوى عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
- ويقتصر إلتزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
- مادة 13، تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها، في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.